للحاصلين على الاجازة مباراة توظيف 60 منتدبا قضائيا من الدرجة الثالثة (السلم 10) 2025
تجرى مباراة
لتوظيف 60 منتدبا قضائيا من الدرجة الثالثة (السلم 10)، للقيام بمهام عمل هيئة
كتابة الضبط، وذلك وفق ما هو مبين بالجدول التالي:
المادة الثانية:
تخصص نسبة 25%
من عدد المناصب المتبارى بشأنها لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول
الأمة، أو عسكري قديم، أو محارب قديم، ونسبة 7% لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات
الخاصة.
المادة الثالثة:
تفتح المباراة
في وجه المترشحين:
-
المتوفرين على
الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما
وقع تغييره وتتميمه؛
-
الحاصلين على
الدبلومات أو الشهادات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إحدى التخصصات
المطلوبة والمجالات المرتبطة بها، والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية الوطنية
المؤهلة لتسليمها، أو على إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية
الجاري بها العمل، لن يقبل أي دبلوم أو شهادة غير المستوى أو التخصصات المطلوبة؛
-
البالغين من
العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية؛
المادة الرابعة:
تتم مسطرة
الترشيح على النحو التالي:
-
يسجل طلب
الترشيح بمركز واحد فقط وجوبا على التطبيقية المعدة لهذا الغرض بموقع مديرية
الموارد البشرية:
drh.justice.gov.ma وذلك
إلى غاية يوم 25 أبريل 2025 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال والذي يعتبر آخر
أجل للتسجيل في المباراة؛
- يعتبر
التسجيل بالتطبيقية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض نهائيا وغير قابل للتعديل؛
-
يتعين على
المترشحين إيداع ملف الترشيح إلكترونيا، يتضمن وجوبا الوثائق التالية:
* نسخة
من البطاقة الوطنية للتعريف؛
*
نسخة لأصل الشهادة أو الدبلوم في
التخصص المطلوب، أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري
بها العمل (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)؛
* شهادة مسلمة من الجهة المختصة تثبت صفة
مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم بالنسبة لمن يعنيه الأمر؛
* شهادة مسلمة من السلطة الحكومية
المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة بالنسبة للأشخاص المعاقين؛
*
ترخيص نهائي غير مشروط مسلم من مصالح
الموارد البشرية بالإدارة المشغلة لاجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الذين
يحملون صفة موظف نظامي أو موظف متعاقد، تحت طائلة الرفض أو الحذف من اللائحة
النهائية للناجحين؛
-
يتعين على
المترشحين المتوفرين على صفة مكفول الأمة أو عسكري قديم أومحارب قديم تقديم
طلباتهم حسب مسطرة الترشيح، مع إرفاق ملفات ترشيحهم بما يثبت هذه الصفة واستكمال
المسطرة لاحقا عن طريق الإدارات المكلفة بتسيير شؤونهم.
-
ترفض طلبات
الترشيح المسجلة إلكترونيا دون إيداع الوثائق المطلوبة بالتطبيقية المعدة لهذا
الغرض؛
-
يتعين على
المترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي الإدلاء يوم الاختبار الشفوي، تحت طائلة
عدم اعتبار نجاحهم في الاختبار المذكور، بأصول أو بنسخ مطابقة للأصل من الوثائق
المشار إليها أعلاه؛
-
يتعين على
المترشحين الناجحين بصفة نهائية في هذه المباراة، استكمال ملفات توظيفهم بالوثائق
الإدارية المطلوبة للتوظيف؛
- إذا ما تبين لاحقا عدم التصريح بصفة موظف نظامي أو موظف متعاقد سيتم رفض طلب الترشيح والحذف من اللائحة النهائية للناجحين.
المادة الخامسة:
-
سيعلن عن لائحة
أولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي على الموقع الإلكتروني
لمديرية الموارد البشرية drh.justice.gov.ma،
وذلك 15 يوما على الأقل قبل تاريخ إجراء المباراة، ويمكن للمترشحين المسجلة
طلباتهم إلكترونيا التظلم عن عدم إدراج
أسمائهم ضمن اللائحة أعلاه في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ نشرها، وذلك بتوجيه
طلب في الموضوع إلى مديرية الموارد البشرية عن طريق التطبيقية الخاصة بالمباراة؛
-
سيعلن عن لائحة
المترشحين المقبولين بصفة نهائية لاجتياز الاختبار الكتابي على الموقع الإلكتروني التالي: drh.justice.gov.ma ذلك مباشرة بعد انتهاء البت في طلبات
التظلم من طرف اللجنة المختصة؛
-
يعد الإعلان عن
لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية لاجتياز المباراة بمثابة استدعاء لاجتياز
الاختبار الكتابي، ويمكن للمترشحين استخراج استدعاءاتهم من الموقع الالكتروني drh.justice.gov.ma.
- سيحدد مكان وساعة إجراء الاختبار الكتابي في الاستدعاء.
المادة السادسة:
تشتمل المباراة
المذكورة على اختبار كتابي واختبار شفوي وفق ما يلي:
المادة السابعة:
يعد الإعلان عن لائحة المترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبار الشفوي، ويمكن للمترشحين استخراج استدعاءاتهم من الموقع الإلكتروني drh.justice.gov.ma وسيحدد مكان وتاريخ وساعة إجراء الاختبار الشفوي في الاستدعاء.
المادة الثامنة:
سيتم التعيين بمقرات العمل الشاغرة من طرف الإدارة بناء على دراسة الخصاص المسجل فعليا بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة وبمختلف محاكم المملكة.
المادة التاسعة:
ينشر هذا القرار بصحيفتين وطنيتين، وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل www.justice.gov.ma
تعليقات
إرسال تعليق